المادة رقم 64 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

يوزّع صافي الأرباح لكل سنة مالية وفق ما ورد في بنود القانون وذلك بقيود محاسبية أصولية.