المادة رقم 65 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

إذا أسفر حساب الأرباح والخسائر في إحدى السنوات المالية عن خسارة فتغطى هذه الخسارة بقرار من مجلس الإدارة من حساب الاحتياطي العام، وإذا لم يكفي رصيد الاحتياطي العام لتغطية الخسارة يعرض الأمر على المجلس لاتخاذ قرار بالتنسيق مع وزير المالية لتعويض هذه الخسارة وبما يتفق مع القانون.