المادة رقم 66 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

يتولى قسم المحاسبة والتقارير بالدائرة المالية إعداد التسويات البنكية الشهرية لحسابات سلطة النقد الجارية وتحت الطلب ويتابع تسوية المعلقات مع الدوائر المعنية لمعالجتها بما يضمن عدم ظهورها في التسوية اللاحقة وتحفظ كشوفات التسوية لدى قسم المحاسبة والتقارير في ملفات تعد لهذه الغاية.