المادة رقم 67 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

تعد الدائرة المالية هيكل تصنيف الحسابات Chart Of Account والذي يشمل ترقيم الحسابات ومسمياتها، كما تعد الدائرة المالية إجراءات العمل الخاصة بقواعد فتح وإغلاق تلك الحسابات ويعتمد من المحافظ ويكون أساساً للعمل المحاسبي في سلطة النقد.