يجب توافر الخصائص التالية بهيكل تصنيف حسابات سلطة النقد: 1. أن تكون متوافقة والمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS ومتطلبات صندوق النقد الدولي IMF. 2. أن تتميز بالشمولية وممثلة لكافة أنشطة سلطة النقد وعملياتها المالية. 3. أن تراعي تسهيل عملية إصدار التقارير المالية الدورية والسنوية. 4. سهولة الإضافة والحذف والتعديل لمن يمتلك الصلاحية لذلك. 5. إمكانية استخدام التصنيف الرقمي أو الأبجدي أو كلاهما. 6. تحليل الحسابات إلى المستوى الذي يحقق الرقابة الفعالة. 7. تبويب الحسابات بما يتلائم مع متطلبات عملية التحليل المالي للنتائج المالية وبما ينسجم مع احتياجات الموازنة والخطط المالية لغايات الربط مع النظام المحاسبي وتسهيل مقارنة النتائج الفعلية مع المقدّرة