على الدوائر المرتبطة بالنظام المحاسبي المحوسب أن تضع الضوابط والتعليمات وإجراءات العمل للرقابة الداخلية بها بما يكفل وجود نظام ضبط داخلي آمن وفعال يضمن عدم الوقوع في الأخطاء ومعالجة الأخطاء قبل حدوثها والتأكد من أن جميع العمليات التي تمت على النظام المحاسبي المحوسب كانت وفق القانون والنظم والتعليمات النافذة في سلطة النقد.