يقوم المراقب المالي في الدائرة المالية بالمهام الآتية: 1. التدقيق المسبق لكافة معاملات الصرف أو القيد التي تعدها الدائرة المالية، والتأكد من مطابقتها للقانون والنظم والتعليمات النافذة في سلطة النقد. 2. مراجعة البيانات والتقارير المالية والتسويات البنكية التي تعدها الدائرة المالية وأية تقارير أخرى تحال غليه من قبل المدير المالي. 3. التدقيق اللاحق لمعاملات الدوائر المرتبطة بالنظام المحاسبي المحوسب في يوم العمل التالي للتأكد من صحة التوجيه المحاسبي واستيفاء المعاملات لتعليمات التواقيع.