المادة رقم 72 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية

. إذا وجد المراقب المالي أي أخطاء أو نواقص أو مخالفات في المعاملات التي يقوم بتدقيقها يرفع الأمر إلى المدير المالي. 2. على المدير المالي رفع تقرير عن المعاملات التي يشوبها مخالفات إلى مكتب التدقيق الداخلي.