. يعتبر كل موظف في سلطة النقد أسندت إليه واجبات تتعلق بنفقات وإيرادات سلطة النقد مسؤولياً مسؤولية شخصية عن صحة تنظيم المستند واحتساب النفقة أو الإيراد احتسابا دقيقاً، وفقاً لأحكام الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. 2. على كل موظف الامتناع عن تنفيذ أي أمر يخالف القوانين والنظم والتعليمات المعمول بها في سلطة النقد ما لم يكن تنفيذه قد تم بناءً على تعليمات من رئيسه بعد توضيحه أن هذا الأمر مخالف للتعليمات والنظم وإصرار رئيسه على تنفيذه كتابياً، وفي هذه الحالة يتحمل رئيسه المسؤولية كاملة ويعفى الموظف من المسؤولية. 3. كل موظف يقوم بتنفيذ أية أعمال مخالفة لما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة تطبق بحقه الإجراءات التأديبية المعمول بها في سلطة النقد.