المادة رقم 75 من قرار رقم (108) لسنة 2011 م بشأن النظام المالي والمحاسبي لسلطة النقد الفلسطينية
يحق لمكتب التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات والتقارير التي لدى الدائرة المالية وعلى الدائرة المالية تقديم كافة التسهيلات لإنجاز المهام الموكلة إليهما.