المادة رقم 1 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.

الرئيس: رئيس السلطة الوطنية.

المجلس: المجلس التشريعي الفلسطيني.

رئيس المجلس: رئيس المجلس التشريعي.

لجنة الانتخابات: لجنة الانتخابات المركزية.

الناخب: كل من له الحق في انتخاب الرئيس و/ أو أعضاء المجلس.

المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب.

المرشح: كل من تم قبوله ترشيحه رسميا للانتخاب لمنصب الرئيس و/ أو لعضوية المجلس.

جدول الناخبين الابتدائي: الجدول الذي يحوى أسماء وبيانات الناخبين التي يتم إعدادها ونشرها للاعتراض.

جدول الناخبين النهائي: الجدول النهائي الذي يحوى أسماء وبيانات الناخبين الذين يملكون حق الانتخاب والذي يتم نشره بعد انتهاء فترة الاعتراض والفصل فيه.

قائمة المرشحين النهائية: قائمة المرشحين النهائية التي تحتوي على أسماء المرشحين لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس على مستوى انتخابات الدوائر والقوائم.

انتخابات الدوائر: انتخاب أعضاء المجلس عن المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية.

انتخابات القوائم: الانتخاب بنظام القوائم على أساس الانتخابات النسبية باعتبار الأراضي الفلسطينية بكاملها دائرة انتخابية واحدة.

الدائرة الانتخابية: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد النيابية وفقا لعدد سكانها.

مركز الاقتراع: المكان الذي تعينه لجنة الانتخابات ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه.

المقيم: الفلسطيني المقيم والمسجل في الدائرة الانتخابية أو الذي يوجد مكان عمله فيها وله حق الانتخاب.

مكان الإقامة: عنوان الفرد المحدد ضمن مركز اقتراع ما.

المحكمة: محكمة قضايا الانتخابات المشكلة بموجب أحكام هذا القانون للنظر في الطعون الانتخابية.