يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس: رئيس السلطة الوطنية.
المجلس: المجلس التشريعي الفلسطيني.
رئيس المجلس: رئيس المجلس التشريعي.
لجنة الانتخابات: لجنة الانتخابات المركزية.
الناخب: كل من له الحق في انتخاب الرئيس و/ أو أعضاء المجلس.
المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب.
المرشح: كل من تم قبوله ترشيحه رسميا للانتخاب لمنصب الرئيس و/ أو لعضوية المجلس.
جدول الناخبين الابتدائي: الجدول الذي يحوى أسماء وبيانات الناخبين التي يتم إعدادها ونشرها للاعتراض.
جدول الناخبين النهائي: الجدول النهائي الذي يحوى أسماء وبيانات الناخبين الذين يملكون حق الانتخاب والذي يتم نشره بعد انتهاء فترة الاعتراض والفصل فيه.
قائمة المرشحين النهائية: قائمة المرشحين النهائية التي تحتوي على أسماء المرشحين لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس على مستوى انتخابات الدوائر والقوائم.
انتخابات الدوائر: انتخاب أعضاء المجلس عن المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية.
انتخابات القوائم: الانتخاب بنظام القوائم على أساس الانتخابات النسبية باعتبار الأراضي الفلسطينية بكاملها دائرة انتخابية واحدة.
الدائرة الانتخابية: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد النيابية وفقا لعدد سكانها.
مركز الاقتراع: المكان الذي تعينه لجنة الانتخابات ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه.
المقيم: الفلسطيني المقيم والمسجل في الدائرة الانتخابية أو الذي يوجد مكان عمله فيها وله حق الانتخاب.
مكان الإقامة: عنوان الفرد المحدد ضمن مركز اقتراع ما.
المحكمة: محكمة قضايا الانتخابات المشكلة بموجب أحكام هذا القانون للنظر في الطعون الانتخابية.