المادة رقم 2 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس:

مع مراعاة أحكام المادة الانتقالية (111) من هذا القانون، وفيما عدا أول انتخابات تشريعية تجري بعد إقرار هذا القانون فقط:

1- يتم انتخاب الرئيس، وأعضاء المجلس في آن واحد في انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري.

2- مدة ولاية الرئيس أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه لأكثر من دورتين متتاليتين.

3- يتألف المجلس من (132) عضوا.

4- تكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.