المادة رقم 3 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

النظام الانتخابي وتوزيع المقاعد:

1- يقـوم قـانون الانتخـابات الفلسطيني على أسـاس النظام الانتخابي المختلط مناصفة( 50%- 50%) بين نظام الأكثرية النسبية ( تعدد الدوائر) و ( نظام القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.

2-عدد نواب المجلس (132) مئة واثنين وثلاثين نائبا موزعة على الوجه التالي:

أ- 66 ستة وستون نائباً يتم انتخابهم على أساس نظام ( تعدد الدوائر) موزعين على الدوائر الانتخابية الستة عشر حسب عدد السكان في كل دائرة وبما لا يقل عن مقعد واحد لكل دائرة، ويخصص منها ستة نواب للمسيحيين من دوائر عدة يتم تحديدها بمرسوم رئاسي.

ب- 66 ستة وستون نائباً يتم انتخابيهم على أساس نظام التمثيل النسبي (القوائم) باعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة.

ت- تشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الأشخاص تتشكل لغرض الانتخابات على أن تستوفي شروط الترشيح وفقا لأحكام هذا القانون.