المادة رقم 4 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

تمثيل المرأة:

يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات النسبية( القوائم) حداً أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من:

1- الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة.

2- الأربعة أسماء التي تلي ذلك.

3- كل خمسة أسماء تلي ذلك.