المادة رقم 5 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

التوزيع النسبي للمقاعد:

1- يخصص لكل قائمة انتخابية حازت على 2% أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين في الانتخابات على أساس نظام القوائم، عدد من مقاعد المجلس بنسبة مجموع ما حصلت عليه من الأصوات.

2- تودع كل قائمة انتخابية قائمة بأسماء مرشحيها لدى لجنة الانتخابات قبل إغلاق باب الترشيح.

3- تعتبر قائمة مرشحي القائمة مغلقة من حيث ترتيب الأسماء ، وتوزع المقاعد التي تفوز بها كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسماءهم في القائمة الأول فالذي يليه وهكذا.