الدوائر الانتخابية:
1- تكون الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة لغرض:
أ-انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
ب-الانتخابات على أساس نظام ( القوائم).
2- لأغـراض انتخـاب أعـضاء المجـلس في الـدوائر الانتخـابية عـلى أساس نظام( تعدد الدوائر) تكون الدوائر الانتخابية ست عشر دائرة مقسمة على الوجه الآتي:
أ- دائرة القدس.
ب- دائرة أريحا.
ت- دائرة الخليل.
ث- دائرة بيت لحم.
ج- دائرة جنين.
ح- دائرة خان يونس.
خ- دائرة دير البلح.
د- دائرة رفح.
ذ- دائرة سلفيت.
ر- دائرة شمال غزة.
ز- دائرة طوباس.
س- دائرة طولكرم.
ش- دائرة قلقيلية.
ص- دائرة مدينة رام الله والبيرة.
ض- دائرة مدينة غزة.
ط- دائرة نابلس.
3- تضع لجنة الانتخابات بالتشاور مع مجلس التنظيم الأعلى نظاماً يعين حدود كل دائرة انتخابية والتجمعات السكانية التابعة لها، ويتم إصداره من قبل مجلس الوزراء.