المادة رقم 6 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

الدوائر الانتخابية:

1- تكون الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة لغرض:

أ‌-انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

ب‌-الانتخابات على أساس نظام ( القوائم).

2- لأغـراض انتخـاب أعـضاء المجـلس في الـدوائر الانتخـابية عـلى أساس نظام( تعدد الدوائر) تكون الدوائر الانتخابية ست عشر دائرة مقسمة على الوجه الآتي:

أ‌- دائرة القدس.

ب‌- دائرة أريحا.

ت‌- دائرة الخليل.

ث‌- دائرة بيت لحم.

ج‌- دائرة جنين.

ح‌- دائرة خان يونس.

خ‌- دائرة دير البلح.

د‌- دائرة رفح.

ذ‌- دائرة سلفيت.

ر‌- دائرة شمال غزة.

ز‌- دائرة طوباس.

س‌- دائرة طولكرم.

ش‌- دائرة قلقيلية.

ص‌- دائرة مدينة رام الله والبيرة.

ض‌- دائرة مدينة غزة.

ط‌- دائرة نابلس.

3- تضع لجنة الانتخابات بالتشاور مع مجلس التنظيم الأعلى نظاماً يعين حدود كل دائرة انتخابية والتجمعات السكانية التابعة لها، ويتم إصداره من قبل مجلس الوزراء.