الدعوة للانتخابات:
يصدر الرئيس خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة ولاية المجلس مرسوماً رئاسيا يدعو فيه لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الأراضي الفلسطينية، ويحدد موعد الاقتراع ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعلن في الصحف اليومية المحلية.