الحرمان من حق الانتخاب:
1- يحرم من حق الانتخاب:
أ-من حرم من ذلك الحق بموجب حكم قضائي نهائي، وذلك خلال فترة نفاذ القرار.
ب-من كان فاقدا لأهليته القانونية بموجب حكم قضائي نهائي.
ت-كل من أدين بجناية ولم يرد له اعتباره بموجب أحكام القانون.
2- تتخذ لجنة الانتخابات الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة، والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، لتطبيق ما ورد في الفقرة( أ ) أعلاه.