المادة رقم 10 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

الحرمان من حق الانتخاب:

1- يحرم من حق الانتخاب:

أ‌-من حرم من ذلك الحق بموجب حكم قضائي نهائي، وذلك خلال فترة نفاذ القرار.

ب‌-من كان فاقدا لأهليته القانونية بموجب حكم قضائي نهائي.

ت‌-كل من أدين بجناية ولم يرد له اعتباره بموجب أحكام القانون.

2- تتخذ لجنة الانتخابات الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة، والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، لتطبيق ما ورد في الفقرة( أ ) أعلاه.