المادة رقم 11 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

الترشيح وتولي الوظائف العامة:

1- لا يجوز لفئات الموظفين التالية تشريح أنفسهم لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس إلا إذا قدموا استقالاتهم من وظائفهم قبل الموعد المحدد للإعلان عن قوائم الترشيح النهائية، وتعتبر استقالاتهم مقبولة وسارية المفعول اعتباراً من ذلك التاريخ، دون الإجحاف بحق أي منهم في أن يتقدم بطلب توظيف لدى وجود أي شاغر في دوائر السلطة الوطنية أو الهيئات أو المؤسسات التي استقالوا منها، وأن تخضع إعادة توظيفهم لشروط المسابقة والاختيار أسوة بغيرهم من المتقدمين للوظيفة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية أو أنظمة التوظيف في الهيئات والمؤسسات العامة.

أ- الوزراء.

ب- موظفو السلطة الوطنية الفلسطينية المدنيين والأمنيين و/ أو الذين يتقاضون راتباً أو مخصصاً شهرياً من خزينة السلطة أو الصناديق العامة التابعة لها، أو الخاضعة لإشرافها .

ت- موظفو المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية.

ث- مدراء ورؤساء وموظفي المنظمات الأهلية.

2- لا يجوز لرؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين في المؤسسات والهيئات الأخرى ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا من مناصبهم، ولا يجوز لأي منهم العودة إلى منصبه إلا إذا أعيد انتخابه بعد انتهاء الفترة التي كان قد استقال خلالها، وفقاً لأحكام قانون الانتخاب الخاص بتلك المجالس أو الهيئات.

3- يستثنى من الفقرة(1) أعلاه من يشغل منصب الرئيس ويتقدم بالترشيح لمنصب الرئيس لفترة جديدة، وأعضاء المجلس التشريعي عن الفترة السابقة للانتخابات.

4- يرفق المرشحون لمنصب الرئيس، أو المرشحون لعضوية المجلس كتب قبول استقالاتهم مع طلبات الترشيح إذا كانوا من الفئات المنصوص عليها في الفقرة 1 و2.

5- مع مراعاة أحكام الفقرة 1 أعلاه لا يجوز للقضاة وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة والمحافظين ومن في حكمهم، الذين لم يفوزوا بالانتخابات العودة على وظائفهم.