المادة رقم 12 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

أهلية الترشيح:

يشترط في المرشح لمنصب الرئيس:

1-أن يكون فلسطينياً مولودا لأبوين فلسطينيين.

2-أن يكون قد أتم الأربعين من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع.

3-أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية.

4-أن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حق الانتخاب.