أهلية الترشيح:
يشترط في المرشح لمنصب الرئيس:
1-أن يكون فلسطينياً مولودا لأبوين فلسطينيين.
2-أن يكون قد أتم الأربعين من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع.
3-أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية.
4-أن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي وتوفرت فيه الشروط الواجب توفرها لممارسة حق الانتخاب.