المادة رقم 13 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

الحرمان من الترشيح:

يحرم من حق الترشيح لمنصب الرئيس:

1-من كان محروماً من حق الانتخاب.

2- من حرم من حق الترشيح بموجب حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة وذلك خلال فترة نفاذ القرار.

3-من كان محكوماً حكما نهائيا صادراً عن محكمة فلسطينية مختصة بجناية، أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.