الحرمان من الترشيح:
يحرم من حق الترشيح لمنصب الرئيس:
1-من كان محروماً من حق الانتخاب.
2- من حرم من حق الترشيح بموجب حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة وذلك خلال فترة نفاذ القرار.
3-من كان محكوماً حكما نهائيا صادراً عن محكمة فلسطينية مختصة بجناية، أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.