المادة رقم 14 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

طلب الترشيح:

5- يقدم طلب الترشيح لمنصب الرئيس إلى لجنة الانتخابات من أي شخص مدرج اسمه في جدول الناخبين النهائي وتوفرت فيه شروط الترشيح المبنية في المادة(12) أعلاه.

6- على كل مرشح لمنصب الرئيس أن يتقدم مع طلب ترشيحه بقائمة تحتوي على تأييد خطي من خمسة آلاف ناخب على الأقل ويستثنى من ذلك المرشح الذي كان يشغل منصب الرئيس في الفترة التي سبقت الانتخابات.