أهلية الترشيح:
يشترط في المرشح لعضوية المجلس توفر الشروط التالية:
1- أن يكون فلسطينيا.
2- أن يكون قد أتم الثامنة والعشرون عاما من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع.
3- أن يكون اسمه مدرجا في جدول الناخبين النهائي.
4- أن يكون مقيما إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية.