المادة رقم 15 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

أهلية الترشيح:

يشترط في المرشح لعضوية المجلس توفر الشروط التالية:

1- أن يكون فلسطينيا.

2- أن يكون قد أتم الثامنة والعشرون عاما من العمر أو أكثر في اليوم المحدد لإجراء الاقتراع.

3- أن يكون اسمه مدرجا في جدول الناخبين النهائي.

4- أن يكون مقيما إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية.