المادة رقم 16 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

طلب الترشيح:

1- في حالة الترشيح في انتخابات الدوائر:

أ‌- يقدم المرشح طلب الترشيح إلى مكتب الدائرة الانتخابية من أي شخص اسمه مدرج في جدول الناخبين النهائي وتتوفر فيه الشروط المبنية في المادة (15 ) أعلاه.

ب‌-يرفق طلب الترشيح بكشف يضم أسماء وتواقيع خمسمائة موطن ممن لهم حق الانتخاب ويستثنى من ذلك من كان عضواً في المجلس في الفترة التي سبقت الانتخابات.

2- في حالة الترشيح في انتخابات ( القوائم):

أ‌- تقدم القائمة طلب الترشيح إلى لجنة الانتخابات على أن يكون الطلب مصحوباً بقائمة مغلقة تتضمن أسماء المرشحين مرفقة بإقرارات منهم بقبول ترشحيهم.

ب‌-ترفق كل قائمة بطلب الترشيح كشفاً بأسماء وتواقيع ثلاثة آلاف ممن لهم حق الانتخاب. ويستثنى من ذلك القوائم والأحزاب المعتمدة حسب الأصول.

ت‌-يجب أن لا يزيد عدد مرشحي القائمة الانتخابية عن عدد المقاعد المخصصة لانتخابات التمثيل النسبي، وأن لا يقل عن سبعة مرشحين.

ث‌-لا يجوز أن يزيد عدد مرشحي القائمة الانتخابية في أي من الدوائر عن عدد المقاعد المخصص لتلك الدائرة.

-3 يعامل مرشحو الأحزاب والقوائم الانتخابية في انتخابات الدوائر معاملة المرشحين المستقلين، حيث يتم التصويت للأفراد وليس للقوائم، وللناخب أن يختار الاسم الذي يريد انتخابه من قوائم مختلفة أو من المرشحين المستقلين.