المادة رقم 17 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

مبلغ التأمين للترشيح:

1- على كل مرشح في الدوائر سواء كان مستقلاً أو منتمياً لقائمة أن يودع في حساب لجنة الانتخابات على سبيل التأمين مبلغ ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونا.

2- على كل قائمة مرشحة في انتخابات القوائم أن تودع في حساب لجنة الانتخابات على سبيل التأمين مبلغ ستة آلاف أمريكي أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونا.

3- يرد التأمين لمن يفوز في الانتخابات من الأفراد أو القوائم بغض النظر عن عدد المقاعد التي فازت بها القائمة.

4- تحول المبالغ التي أودعها المرشحون الذين لما يحالفهم الحظ لصندوق لجنة الانتخابات.