المادة رقم 18 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

تشكيل لجنة الانتخابات:

1- تشكل لجنة الانتخابات بمرسوم رئاسي يعلن مع الدعوة لإجراء الانتخابات، وتتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وتكون مسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها.

2- تعين لجنة الانتخابات الجهاز الإداري اللازم لتمكينها من تنفيذ الصلاحيات والمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون ويتألف هذا الجهاز من:

أ‌-مكتب الانتخاب المركزي.

ب‌-مكاتب الدوائر الانتخابية.