المادة رقم 19 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

لجنة الانتخابات:

1- تعتبر لجنة الانتخابات الهيئة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها وتكون مسئولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها.

2- تتألف لجنة الانتخابات من تسعة أعضاء، يتم اختيارهم من بين القضاة الفلسطينيين، وكبار الأكاديميين والمحاميين ذي الخبرة، وتكون ولاية أعضاء اللجنة أربع سنوات من تاريخ تشكيلها.

3-يتم تعيين أعضاء لجنة الانتخابات بمرسوم رئاسي.

4-يتم تعيين رئيس وأمين عام لجنة الانتخابات من بين الأعضاء التسعة من قبل الرئيس وفي ذات المرسوم الرئاسي.