الشروط الواجب توافرها في رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات:
يشترط فيمن يختار رئيساً أو عضواً في لجنة الانتخابات:
1- أن يكون فلسطينياً.
2- ألا يقل عمره عن 35 سنة.
3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها.
4- أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة.
5- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وحسن السمعة.
6- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخابات أو في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
7- أن لا يكون موظفاً أو عضواً في إدارة أي جمعة خيرية أو هيئة أهلية.
8- ألا يرشح نفسه في أي انتخابات عامة أو يشترك في الدعاية الانتخابية للمرشحين مدة عضويته في اللجنة.
9- ألا يفشي أي معلومات أو أسرار تتعلق بالعملية الانتخابية.