المادة رقم 20 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

الشروط الواجب توافرها في رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات:

يشترط فيمن يختار رئيساً أو عضواً في لجنة الانتخابات:

1- أن يكون فلسطينياً.

2- ألا يقل عمره عن 35 سنة.

3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها.

4- أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة.

5- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك وحسن السمعة.

6- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخابات أو في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

7- أن لا يكون موظفاً أو عضواً في إدارة أي جمعة خيرية أو هيئة أهلية.

8- ألا يرشح نفسه في أي انتخابات عامة أو يشترك في الدعاية الانتخابية للمرشحين مدة عضويته في اللجنة.

9- ألا يفشي أي معلومات أو أسرار تتعلق بالعملية الانتخابية.