المادة رقم 21 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

شغور منصب رئيس اللجنة أو العضوية فيها:

مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 19 إذا شغر مركز رئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو المرض أو لأي سبب آخر يعين الرئيس عضواً بدلاً عنه خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ شغور المنصب.