استقلالية لجنة الانتخابات:
1-تتمتع لجنة الانتخابات بصفتها جهازاً دائما بشخصية اعتبارية، واستقلال إداري ومالي.
2-تخصص للجنة الانتخابات موازنة ترد كمركز مالي مستقل في الموازنة العامة.
3- بعد انتهاء الانتخابات تقوم لجنة الانتخابات بنشر تقرير مالي وإداري عن نشاطاتها وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وتقدم نسخة منه للرئيس وللمجلس.