المادة رقم 22 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

استقلالية لجنة الانتخابات:

1-تتمتع لجنة الانتخابات بصفتها جهازاً دائما بشخصية اعتبارية، واستقلال إداري ومالي.

2-تخصص للجنة الانتخابات موازنة ترد كمركز مالي مستقل في الموازنة العامة.

3- بعد انتهاء الانتخابات تقوم لجنة الانتخابات بنشر تقرير مالي وإداري عن نشاطاتها وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وتقدم نسخة منه للرئيس وللمجلس.