المادة رقم 23 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

مهام وصلاحيات لجنة الانتخابات:

تتمثل مهام وصلاحيات لجنة الانتخابات فيما يلي:

1-العمل على تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما يحقق الغايات المقصودة منه.

2-إعداد مشاريع الأنظمة وفقا لأحكام هذا القانون تمهيدا لإصدارها.

3-وضع وثيقة شرف خاصة بالمراقبين والوكلاء تحدد المبادئ المسلكية والأصول الواجب إتباعها لدى تواجدهم في اللجان ومراكز الاقتراع.

4-وضع اللوائح الداخلية المنظمة لعملها.

5-تعيين الموظفين والمستشارين العاملين في مكتب المركزي ومكاتبها في مختلف الدوائر الانتخابية.

6-اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات وتنظيم إجراءات ووسائل الإشراف عليها.

7-الإشراف على إدارة وعمل مكاتب الدوائر الانتخابية ومكتب الانتخابات المركزي ومراقبة تنفيذها لأحكام هذا القانون.

8-تعيين أعضاء مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع.

9-الموافقة على مواقع مركز التسجيل ومراكز الاقتراع بتوصية من مكاتب الدوائر الانتخابية.

10-تسجيل القوائم الانتخابية والرموز الدالة على كل منها، واعتماد الرموز الدالة على القائمة الانتخابية.

11-الموافقة على طلبات الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس وإعداد قوائم المرشحين النهائية ونشرها في الصحف اليومية المحلية.

12-تنظيم حملات تثقيف مدني وإعلامي للناخبين.

13-البت في الاعتراضات الناشئة عن عملية تسجيل الناخبين والمرشحين والقوائم الانتخابية.

14-إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين المحليين والدوليين والتعاون معهم في كافة مراحل العملية بما في ذلك تسجيل الناخبين.

15-الموافقة على اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية ومرشحي الدوائر.

16-إعادة الانتخاب في أي مركز من مركز الاقتراع إذا ثبت وقوع مخالفات من شأنها أن تؤثر في نتيجة الانتخاب في أي دائرة انتخابية.

17-إعلان نتائج الانتخابات النهائية.

18-ممارسة أي صلاحية أخرى أنيطت بها بموجب أحكام هذا القانون