مهام وصلاحيات لجنة الانتخابات:
تتمثل مهام وصلاحيات لجنة الانتخابات فيما يلي:
1-العمل على تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما يحقق الغايات المقصودة منه.
2-إعداد مشاريع الأنظمة وفقا لأحكام هذا القانون تمهيدا لإصدارها.
3-وضع وثيقة شرف خاصة بالمراقبين والوكلاء تحدد المبادئ المسلكية والأصول الواجب إتباعها لدى تواجدهم في اللجان ومراكز الاقتراع.
4-وضع اللوائح الداخلية المنظمة لعملها.
5-تعيين الموظفين والمستشارين العاملين في مكتب المركزي ومكاتبها في مختلف الدوائر الانتخابية.
6-اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات وتنظيم إجراءات ووسائل الإشراف عليها.
7-الإشراف على إدارة وعمل مكاتب الدوائر الانتخابية ومكتب الانتخابات المركزي ومراقبة تنفيذها لأحكام هذا القانون.
8-تعيين أعضاء مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع.
9-الموافقة على مواقع مركز التسجيل ومراكز الاقتراع بتوصية من مكاتب الدوائر الانتخابية.
10-تسجيل القوائم الانتخابية والرموز الدالة على كل منها، واعتماد الرموز الدالة على القائمة الانتخابية.
11-الموافقة على طلبات الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس وإعداد قوائم المرشحين النهائية ونشرها في الصحف اليومية المحلية.
12-تنظيم حملات تثقيف مدني وإعلامي للناخبين.
13-البت في الاعتراضات الناشئة عن عملية تسجيل الناخبين والمرشحين والقوائم الانتخابية.
14-إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين المحليين والدوليين والتعاون معهم في كافة مراحل العملية بما في ذلك تسجيل الناخبين.
15-الموافقة على اعتماد وكلاء القوائم الانتخابية ومرشحي الدوائر.
16-إعادة الانتخاب في أي مركز من مركز الاقتراع إذا ثبت وقوع مخالفات من شأنها أن تؤثر في نتيجة الانتخاب في أي دائرة انتخابية.
17-إعلان نتائج الانتخابات النهائية.
18-ممارسة أي صلاحية أخرى أنيطت بها بموجب أحكام هذا القانون