المادة رقم 24 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

الطعن في قرارات لجنة الانتخابات:

1-يكون قابلاً للطعن أمام المحكمة خلال يومين من تاريخ تبليغه كل قرار تصدره اللجنة بشأن:

أ‌-قبول أو رفض طلبات الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس.

ب‌-إعادة أو عدم إعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع.

ت‌-قبول أو رفض طلبات التسجيل المقدمة من أي قائمة انتخابية.

ث‌-اعتماد الرمز الدال على القائمة الانتخابية.

2- يقدم الطعن إلى قلم المحكمة أو بوساطة قلم محكمة البداية في كل دائرة انتخابية وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

3- يعفي الطعن الذي يقدم بموجب هذه المادة من أي رسوم.