الطعن في قرارات لجنة الانتخابات:
1-يكون قابلاً للطعن أمام المحكمة خلال يومين من تاريخ تبليغه كل قرار تصدره اللجنة بشأن:
أ-قبول أو رفض طلبات الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس.
ب-إعادة أو عدم إعادة الانتخاب في أي مركز من مراكز الاقتراع.
ت-قبول أو رفض طلبات التسجيل المقدمة من أي قائمة انتخابية.
ث-اعتماد الرمز الدال على القائمة الانتخابية.
2- يقدم الطعن إلى قلم المحكمة أو بوساطة قلم محكمة البداية في كل دائرة انتخابية وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
3- يعفي الطعن الذي يقدم بموجب هذه المادة من أي رسوم.