مكتب الانتخابات المركزي:
يعتبر مكتب الانتخابات المركزي الأداة التنفيذية للجنة الانتخابات ويعمل تحت إدارتها وإشرافها.
الفرع الثاني
مكتب الدوائر الانتخابية