المادة رقم 26 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

تشكيل مكاتب الدوائر الانتخابية:

1- بأغلبية ثلثي عدد أعضائها تشكل لجنة الانتخابات مكاتب الدوائر الانتخابية في كل دائرة من الدوائر المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون.

2- يتألف كل مكتب من خمسة أعضاء.

3- يشترط فيمن يختار عضواً في مكتب الدائرة الشروط الواجب توافرها في رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات.

4- تعين لجنة الانتخابات في قرارها المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه رئيساً وأميناً عاماً لكل مكتب دائرة.

5- عند شغور موقع العضوية في مكتب الدائرة يتم شغل الشاغر بنفس الكيفية المشار إليها في الفقرات السابقة أعلاه.