المادة رقم 27 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

مهام وصلاحيات مكاتب الدوائر الانتخابية:

تتولى مكاتب الدوائر الانتخابية مسؤولية إدارة وتنظيم ومراقبة عمليات الانتخاب في الدوائر الانتخابية التابعة لها، ويدخل ضمن صلاحياتها:

1- الإشراف على إعداد جداول الناخبين الابتدائية والنهائية، ورفعها إلى لجنة الانتخابات للمصادقة عليها وإعلانها.

2- تلقي طلبات الترشيح لعضوية المجلس ورفعها إلى لجنة الانتخابات مع جميع الوثائق المرفقة بها في نفس يوم تقديمها.

3- مراجعة محاضر النتائج الانتخابية الصادرة عن لجان مراكز الاقتراع والتأكد من دقتها وموافقتها لأحكام هذا القانون ورفعها إلى لجنة الانتخابات.