المادة رقم 28 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

تعيين أعضاء لجنة مركز الاقتراع:

1-يعين أعضاء لجنة مركز التسجيل والاقتراع بقرار من لجنة الانتخابات بتنسيب من مكتب الدائرة الانتخابية.

2-تعتبر لجان مراكز التسجيل والاقتراع الوحدة الأساسية في الإدارة الانتخابية.

3-تحدد اللوائح التي تصدرها لجنة الانتخابات صلاحيات لجان مراكز التسجيل والاقتراع.

4- يشترط في تعيين رؤساء وأعضاء لجان مراكز التسجيل والاقتراع أن يكون كل منهم حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الأقل وأن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما.