المادة رقم 29 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

تشكيل المحكمة:

وفقاً لأحكام القانون تشكل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمان قضاة بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى ويعلن عنها بمرسوم رئاسي.