المادة رقم 30 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

انعقاد المحكمة:

تنعقد المحكمة من رئيس واثنين من القضاء على الأقل، وتنعقد في القضايا الهامة بكامل هيئتها حسبما يقرر رئيسها ذلك.