المادة رقم 31 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

مقر انعقاد المحكمة:

1- القدس عاصمة دولة فلسطين هي المقر الدائم لمحكمة قضايا الانتخابات ولها أن تتخذ مقرين لها في مدينتي رام الله وغزة.

2- يتم إنشاء مكتبين للمحكمة لتسجيل القضايا وقبول المراجعات في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

3- يجوز لرئيس المحكمة أن يقرر عقد المحكمة في غير مقرها الرسمي تسهيلاً للمتقاضين، أو إذا وجد ضرورة لعقد المحكمة في المكان الذي وقعت فيه الواقعة التي نشأت عنها الدعوى.