مقر انعقاد المحكمة:
1- القدس عاصمة دولة فلسطين هي المقر الدائم لمحكمة قضايا الانتخابات ولها أن تتخذ مقرين لها في مدينتي رام الله وغزة.
2- يتم إنشاء مكتبين للمحكمة لتسجيل القضايا وقبول المراجعات في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
3- يجوز لرئيس المحكمة أن يقرر عقد المحكمة في غير مقرها الرسمي تسهيلاً للمتقاضين، أو إذا وجد ضرورة لعقد المحكمة في المكان الذي وقعت فيه الواقعة التي نشأت عنها الدعوى.