المادة رقم 32 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

إجراءات المحاكمة:

لا يجوز تأجيل المحاكمة إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة المحافظة على حق الدفاع ولا يجوز أن يكون التأجيل لأكثر من 24 ساعة.