المادة رقم 33 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

اختصاص المحكمة:

1- تختص المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات أو التي نص هذا القانون على جواز الطعن فيها أمام محكمة قضايا الانتخابات.

2- لا يشمل اختصاص المحكمة الجرائم الانتخابية الواردة في هذا القانون والتي هي من اختصاص القضاء العادي.