المادة رقم 34 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

مواعيد تقديم الطعون والفصل فيها:

1- إذا لم يحدد القانون موعداً آخر لتقديم الطعن، يجب أن يقدم الطعن إلى المحكمة خلال يومين تبتدئ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار المطعون فيه، ولا تنظر المحكمة في أي طعن يقدم بعد تلك المدة.

2- تفصل المحكمة في الطعون المقدمة لها خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تقديمها.

3- يجوز تقديم الطعون إلى المحكمة مباشرة أو بواسطة مكتب الانتخابات المركزي أو مكاتب الدوائر الانتخابية.