المادة رقم 35 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

التمثيل أمام المحكمة:

1- لا تقبل لائحة الطعن أمام المحكمة ما لم تكن موقعة من محام مزاول.

2- يمثل لجنة الانتخابات أمام المحكمة أحد مستشاريها القانونيين، أو أي محام مزاول آخر تختاره اللجنة.