التمثيل أمام المحكمة:
1- لا تقبل لائحة الطعن أمام المحكمة ما لم تكن موقعة من محام مزاول.
2- يمثل لجنة الانتخابات أمام المحكمة أحد مستشاريها القانونيين، أو أي محام مزاول آخر تختاره اللجنة.