المادة رقم 36 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

حق التسجيل في جدول الناخبين:

1- التسجيل حق لكل فلسطيني تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الناخب وفقا لأحكام هذا القانون.

2- تقوم لجنة الانتخابات بتسجيل الناخبين وفقاً لأحكام القانون.

3- لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في جدول الناخبين الابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن وارداً فيه.

4- لا يجوز أن يدرج اسم الناخب في غير جدول الناخبين العائد للدائرة الانتخابية التي يقيم فيها إلا بقرار من لجنة الانتخابات.

5- لا يجوز تسجيل أي شخص في جدول الناخبين إلا إذا توفرت فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب، وتيم التسجيل شخصيا أو بواسطة وكيل بموجب وكالة معتمدة أو قريب من الدرجة الأولى.

6- لكل فلسطيني أمضي سنة على الأقل في الأراضي الفلسطينية، ولم يرد اسمه في جدول الناخبين الابتدائي وفقا لأحكام المادة (9 ) أن يطلب إضافة اسمه في الجدول.