المادة رقم 37 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

تنظيم جدول الناخبين:

1- على لجنة الانتخابات تحديث جدول الناخبين الابتدائي قبل كل عملية انتخابية بتدقيق الجدول وفتح باب التسجيل للناخبين الجدد وإعلان الجدول للاعتراض عليه حسب أحكام القانون.

2- للجنة الانتخابات الاستعانة بدائرة الأحوال المدنية أو جهاز الإحصاء أو غيرها في تدقيق جدول الناخبين الابتدائي وفقا للقانون، على أن يتضمن البيانات التالية لكل ناخب:

أ‌-الاسم الرباعي الكامل.

ب‌-الجنس.

ت‌-تاريخ ومكان الولادة.

ث. مكان الإقامة الدائم.

ج. رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

3. تجرى عمليات تنظيم جدول الناخبين الابتدائي بصورة علنية بحيث يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة والإعلام من مراقبتها والإطلاع عليها.