المادة رقم 38 من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات

الاعتراض على جدول الناخبين الابتدائي:

1.لكل من لم يرد اسمه في جدول الناخبين الابتدائي، ولكل من حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضاً إلى لجنة مركز التسجيل والاقتراع لإدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به في الجدول، ولكل شخص أيضاً أن يعترض على قيد غيره ممن ليس له حق الانتخاب أو على إغفال قيد كل من له حق الانتخاب.

2.يقدم الاعتراض كتابة مرفقاً بوثائق الإثبات خلال خمسة أيام من تاريخ نشر جدول الناخبين الابتدائي.

3.إذا كان الاعتراض يتعلق بقيد شخص آخر أو عدم قيده في جدول الناخبين فلا يجوز البت في الاعتراض قبل إبلاغ الشخص الآخر أو من يوكله ليتمكن من إبداء دفاعه بشأنه.

4.على كل لجنة مركز التسجيل والاقتراع أن تبت في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها قابلاً للاعتراض أمام مكتب الدائرة الانتخابية.

5.يكون قرار مكتب الدائرة الانتخابية قابلاً للاعتراض أمام لجنة الانتخابات.

6.يتم تصحيح جدول الناخبين الابتدائي في ضوء ما يقرره مكتب الدائرة الانتخابية بشأن الاعتراضات المقدمة إليها، وفي حالة الاعتراض على قرار مكتب الدائرة الانتخابية يتم التصحيح وفق ما تقرره لجنة الانتخابات.